الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

المادة التاسعة: ضبط المخالفات :

أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 12
يتولى موظفون –يصدر بتعيينهم قرار من أمين عام الهيئة – متابعة أداء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، وإن تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)العاشرة) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة: منع الاتفاق على ما يخالف هذا النظام:المادة العاشرة: التحقيق والفصل في المخالفات:
عرض كل مواد النظام