الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية

المادة الثامنة: منع الاتفاق على ما يخالف هذا النظام:

أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 12
يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.
عرض على BOE
المادة السابعة: إلغاء الاتفاقيات الآجلةالمادة التاسعة: ضبط المخالفات :
عرض كل مواد النظام