نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحيةالمادة الثامنة: منع الاتفاق على ما يخالف هذا النظام:أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 12يعد باطلًا تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعة: إلغاء الاتفاقيات الآجلةالمادة التاسعة: ضبط المخالفات :عرض كل مواد النظام