الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 25
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حسابًا مستقلًّا لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثيقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها، كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك الوثائق، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تصدر ما تراه ضروريًّا من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات ترى أنها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف، كما يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الآنف ذكرها في الحاسب الآلي وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة:
عرض كل مواد النظام