الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 25
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية: 1- وسطاء التأمين. 2- الاستشاريون في مجال التأمين. 3- خبراء المعاينة وتقدير الخسائر. 4- الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية. 5- الخبراء الاكتواريون. على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام