المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 25
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن الآتية: 1- وسطاء التأمين. 2- الاستشاريون في مجال التأمين. 3- خبراء المعاينة وتقدير الخسائر. 4- الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية. 5- الخبراء الاكتواريون. على أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على نشاط المهن المشار إليها.