المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 25
1- دون إخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة ( العشرين ) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي: أ - الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها. ب - الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة (الحادية والعشرين). ج - النظر ابتداءً في الدعوى التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة ( العشرين ) توقيع عقوبة السجن. 2- يمثل الادعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية.