الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الثالثة والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 25
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون:المادة الرابعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام