المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 25
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقًا لما جاء في المادة ( الثانية ) من هذا النظام، على أن يراعى ما يأتي: 1- أن تكون شركة مساهمة عامة. 2- أن يكون الغرض الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين - بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين. 3- ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وطبقًا لنظام الشركات.