المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 25
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها.