المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني • قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 25
لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.