الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

رابعا

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 11
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية - من خلال أماناتها وبلدياتها - القيام بالمهمات الآتية: 1- إصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه. 2- مراقبة المياه المعبأة في المصانع والأسواق بوصفها منتجا غذائيًّا، وتنقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ، بما في ذلك جميع المهمات التنظيمية، والتنفيذية، والرقابية، التي ينص عليها نظام الهيئة. 3- ربط إصدار التراخيص البلدية بموافقة وزارة المياه والكهرباء (فيما يتعلق بمصادر المياه(، والهيئة العامة للغذاء والدواء)فيما يتعلق بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج)، مع الأخذ في الاعتبار وجودها في منطقة غير معرضة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، وبُعدها عن أي منشأة صناعية أخرى ذات تأثير سلبي في البيئة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر تلوث المياه الجوفية، وذلك وفقا للائحة الاشتراطات الصحية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (33492/5/و ف) وتاريخ 30 / 7 / 1420 هـ.
عرض على BOE
ثالثاخامسا
عرض كل مواد النظام