الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

خامسا

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 11
تتولى وزارة التجارة والصناعة القيام بالمهمات الآتية: 1- ـ إصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه. 2- ـ الرقابة على مصانع المياه إلى حين نقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.
عرض على BOE
رابعاسادسا
عرض كل مواد النظام