خامسا
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 11
تتولى وزارة التجارة والصناعة القيام بالمهمات الآتية:
1- ـ إصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه.
2- ـ الرقابة على مصانع المياه إلى حين نقل الصلاحيات والمهمات الفنية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استكمال استعدادها التنظيمي والبشري والمادي؛ عملا بالمادة (العشرين) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء.