سابعا
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 7 من 11
تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعضوية وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، للتعاون والتنسيق، وتبادل المعلومات في مجال التوعية الصحية بأخطار تلوث مياه الشرب والأمراض المنقولة بالمياه؛ للارتقاء بالمستوى الصحي للمياه وسلامتها، وتعزيز الصحة العامة.