الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

ثامنا

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 11
على الهيئة العامة للاستثمار (مركز الخدمة الشاملة(عملا بالمادة)التاسعة) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ - عبر ممثلين عن الجهات المعنية - تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعة إنجاز المعاملات، لتسهيل مهمة المستثمر في استكمال طلباته.
عرض على BOE
سابعاتاسعا
عرض كل مواد النظام