ثامنا
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 11
على الهيئة العامة للاستثمار (مركز الخدمة الشاملة(عملا بالمادة)التاسعة) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ - عبر ممثلين عن الجهات المعنية - تقديم خدماتها للمستثمرين في مياه الشرب بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات، والبت فيها، وسرعة إنجاز المعاملات، لتسهيل مهمة المستثمر في استكمال طلباته.