تاسعا
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 11
على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - عند تخصيصها الأراضي الصناعية لمصانع مياه الشرب المعبأة - التأكد من بُعدها عن المصانع ذات التأثير السلبي في البيئة، وبُعدها عن الملوثات الجوية من الأبخرة والمواد الضارة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر التلوث.