الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

تاسعا

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيب التنظيمي لمصانع المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9 / 4 / 1432
لوائح وما في حكمهاساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 11
على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - عند تخصيصها الأراضي الصناعية لمصانع مياه الشرب المعبأة - التأكد من بُعدها عن المصانع ذات التأثير السلبي في البيئة، وبُعدها عن الملوثات الجوية من الأبخرة والمواد الضارة، والتأكد من بُعد خزانات المياه عن مصادر التلوث.
عرض على BOE
ثامناعاشرا
عرض كل مواد النظام