الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التوثيق

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التوثيق • الفصل الثاني ( كتابات وكتاب العدل )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 57
تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقًا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام