المادة الحادية والعشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : الوكيل الملاحي ومتعهد النقل
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 121 من 391
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.