الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : تسجيل السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 17 من 391
1- إذا فقدت شهادة تسجيل السفينة أو تلفت، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة شهادة تسجيل (بدل مفقود(أو)تالف) بناء على طلب يقدمه مالكها أو من ينوب عنه موضحةً فيه أسباب الفقد أو التلف وظروفه. 2- إذا فقدت شهادة التسجيل خارج المملكة، يصدر المكتب الذي سجلت فيه السفينة أو ممثلية المملكة في الدولة التي فيها السفينة شهادة تسجيل مؤقتة لا تزيد مدة صلاحيتها على ستة أشهر، وتنتهي بوصول السفينة إلى أول ميناء في المملكة. 3- لمالك السفينة نقل تسجيل السفينة من المكتب المسجلة فيه إلى أي مكتب تسجيل آخر معتمد في المملكة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرةالمادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام