الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : تسجيل السفينة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 18 من 391
يشطب تسجيل السفينة في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا هلكت. 2- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي. 3- إذا استولى عليها العدو. 4- إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل. 5- إذا طلب المالك ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام