الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : إيجار السفينة المجهزة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 178 من 391
لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.
عرض على BOE
المادة السابعة والسبعون بعد المائةالمادة التاسعة والسبعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام