المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 179 من 391
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.