المادة الثمانون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 180 من 391
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.