الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثمانون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 180 من 391
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
عرض على BOE
المادة التاسعة والسبعون بعد المائةالمادة الحادية والثمانون بعد المائة
عرض كل مواد النظام