الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • ثالثاً: عقد نقل الأشخاص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 245 من 391
1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذي يُحكَم به على الناقل للراكب في حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها داخل القمرة (غرفة القيادة بالسفينة(على)22. 500(وحدة حسابية، ولا تزيد على)12. 700) وحدة حسابية في حالة الضرر الذي يلحق بالأمتعة الأخرى. 2- تسري على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بحراً المنصوص عليها في النظام.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتينالمادة السادسة والأربعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام