الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • رابعاً: عقد النقل السياحي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 251 من 391
1- يسلم منظم الرحلة كل مشترك أو كل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة، وإلا كان عقد تنظيمها باطلاً، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان. 2- يسلم منظم الرحلة إلى المشترك -بالإضافة إلى تذكرة الرحلة- دفتراً يشتمل على قسائم تبين في كل منها الخدمات التي يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمشترك على البر في الميناء المذكور في القسيمة.
عرض على BOE
المادة الخمسون بعد المائتينالمادة الثانية والخمسون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام