المادة الحادية والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : التحقيق في الحوادث البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 291 من 391
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في المناطق البحرية التابعة لتلك الدولة، وتبلغها بالإجراء المتخذ ونتيجته.