الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : التحقيق في الحوادث البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 292 من 391
تشكل الجهة المختصة لجاناً خاصة للتحقيق في الحوادث البحرية، يراعى في تشكيلها الجوانب القانونية والفنية.
عرض على BOE
المادة الحادية والتسعون بعد المائتينالمادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام