المادة الثانية والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الرابع : التحقيق في الحوادث البحرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 292 من 391
تشكل الجهة المختصة لجاناً خاصة للتحقيق في الحوادث البحرية، يراعى في تشكيلها الجوانب القانونية والفنية.