المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 293 من 391
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.