المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 294 من 391
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما. ج- محل التأمين. د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي. هـ- مبلغ التأمين وقسطه. و- أي بيان آخر تحدده اللوائح. 3- تكون وثيقة التأمين المؤقتة التي يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.