المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 295 من 391
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.