الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السادسة والتسعون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 296 من 391
يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي: 1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء. 2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة. 3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه. 4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعون بعد المائتينالمادة السابعة والتسعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام