المادة السابعة والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 297 من 391
1- لا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلاَّ من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر. 2- لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.