المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب السابع : التأمين البحري : الفصل الأول : الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 298 من 391
لا يترتب على وثيقة التأمين أثر إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ عقد التأمين, أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر؛ دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.