الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثالث : التأمين على الأجرة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 342 من 391
إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة, التزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائةالمادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام