المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب التاسع : سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية : الفصل الأول : القطر البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 367 من 391
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.