الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب التاسع : سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليمية : الفصل الأول : القطر البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 367 من 391
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
عرض على BOE
المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائةالمادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام