الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الإرشاد البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 368 من 391
1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه. 2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي: أ- السفن الحربية. ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية. ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًّا. د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ. هـ- سفن النزهة.
عرض على BOE
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائةالمادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام