المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الفصل الثاني : الإرشاد البحري
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 369 من 391
1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها. 2- على ربان السفينة إبلاغ المرشد بالمعلومات التي تتعلق بغاطسها وطولها وعرضها، وبقدرة سفينته على المناورة في حالات الغاطس والسرعات المختلفة, على أن تكون هذه البيانات موضوعة في مكان واضح بغرفة القيادة.