الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام البحري التجاري

المادة السادسة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية : الفصل الأول : المالك والمجهز
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 96 من 391
1- إذا نشأ لمالك السفينة المدين دين قبل أحد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين. 2- لا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وُضع المبلغ المخصص للتعويض تحت تصرف الدائن بالفعل، أو إذا قدم المالك ضماناً تقبله المحكمة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والتسعونالمادة السابعة والتسعون
عرض كل مواد النظام