المادة السادسة والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > النظام البحري التجاري • الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحرية : الفصل الأول : المالك والمجهز
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 96 من 391
1- إذا نشأ لمالك السفينة المدين دين قبل أحد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين. 2- لا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وُضع المبلغ المخصص للتعويض تحت تصرف الدائن بالفعل، أو إذا قدم المالك ضماناً تقبله المحكمة.