المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ • قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 1433/9/11
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 15
تهدف الوكالة إلى: 1- تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة. 2- الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة. 3- مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها.