المادة الاولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 21
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الإقليم: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. النظام: نظام تعريفة الطيران المدني. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. الطائرة: أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض. المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا لوصول الطائرات أو تحركها أو مغادرتها. المطار الدولي: مطار تعينه المملكة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة والحجر الصحي – بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات – وغيرها من الإجراءات المشابهة. المطار الإقليمي: مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية المجدولة مع توافر خدمات المطار الدولي بصفة محددة، كإجراءات الجوازات والجمارك؛ لاستقبال رحلات دولية إذا ما دعت الحاجة. المطار المحلي: مطار تعينه المملكة في إقليمها لاستقبال الرحلات الداخلية فقط، ولا تتوافر فيه خدمات إنهاء إجراءات السفر الخارجي من جوازات وجمارك وخلافه. الأجور: مبالغ تدفع لقاء خدمات تقدمها الهيئة، كأجور الخدمات الملاحية وإصدار التراخيص والرخص وتجديداتها واستخدامات منشآت ومرافق المطارات ونحوها. الإيجار: مبلغ يدفع بموجب عقد إيجار استثماري للانتفاع بالممتلكات أو مقابل استثمار مرافق تجارية، كصالات السفر وأماكن خدمات العفش والمباني والأراضي والمحلات التجارية ونحوها. السجل: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، الذي تعده وتشرف عليه الهيئة.