الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تعريفة الطيران المدني

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 21
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية دفع أجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وعبر أجوائها وفق أحكام هذا النظام، ولائحته.
عرض على BOE
المادة الاولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام