المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 21
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية دفع أجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وعبر أجوائها وفق أحكام هذا النظام، ولائحته.