المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 10 من 21
تستوفي الهيئة أجوراٌ تحددها اللائحة مقابل الخدمات الآتية: 1- تسجيل الطائرات في السجل، وذلك عند الإصدار أو التجديد. 2- إصدار أوتجديد شهادة صلاحية الطائرة، مع مراعاة التكاليف الإضافية التي يتضمنها فحص الطائرة خارج المدنية التي يقع فيها مقر الإدراة المسؤولة، وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينة التي يقع فيها مقر الإدارة إلي موقع الطائرة ذهابا وإيابا لأغراض الفحص، سواء داخل المملكة أو خارجها. 3- إصدار شهادات محطات الإصلاح أو تجديدها وذلك عند إصدار شهادة محطة إصلاح الطائرات، وتكون تلك الشهادة سارية المفعول لمدة سنة واحدة، مع مراعاة التكاليف الإضافية التي يتضمنها الفحص خارج المدينة التي يقع فيها مقر الإدراة المسؤولة، وتكاليف انتقال المفتش المسؤول جوا من المدينة التي يقع فيها مقر الإدراة إلى موقع المحطة ذهابا وإيابا لأغراض الفحص، سواء داخل المملكة أو خارجها. 4- إصدار تصريح مؤقت بقيادة طائرة من موقع إلى موقع لأغراض الصيانة، والتفتيش، والفحص الفني للطائرة، ونحوها. 5- إصدار أو تجديد أي من التصاريح الآتية: أ - تصريح لمزاولة نشاط وكالة خدمات المناولة الأرضية للطائرات. ب - تصريح مكتب رئيسي لمزاولة الشحن الجوي. ج - تصريح مكتب فرعي لمزاولة نشاط الشحن الجوي. 6- إصدار الرخص أو تجديدها، أو إجراء الاختبارات للطيارين، والمدربين الجويين والأرضيين، وفنيي إصلاح الطائرات والمضيفين، والمرحلين الجويين، ومهندسي الطيران، ومراقبي العمليات.