المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 9 من 21
تستوفي الهيئة أجورا تحددها اللائحة مقابل إصدار التصاريح الآتية: 1- تصريح الدخول لساحة المطارات أو صالات السفر ويشمل ذلك صالات الحج للأشخاص الذين يحق لهم دخولها 2- تصريح قيادة سيارة داخل ساحة المطار للشخص الذي يحق له دخول الساحة ويحمل رخصة قيادة من الجهات المعنية وفي حالة فقدان أي من التصاريح المحددة في هذه المادة تصدر الجهة المعنية تصريحاً بدلاً منه وفق آلية تحددها اللائحة.