المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 14 من 21
أولا: تعفي الطائرات الآتية من جميع الأجور إيا كان نوعها: 1- الطائرات الملكية السعودية. 2- طائرات القوات الجوية الملكية السعودية. 3- طائرات السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية، على ألاتحمل ركابا مدنيي بأجر، ويشترط المعاملة بالمثل. 4- الطائرات العسكرية الأجنبية على ألاتحمل ركابا مدنيين بأجر، وبشرط المعاملة بالمثل. 5- طائرات البحث والإنقاذ، على ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك. 6- الطائرات المعفاة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاق خاص مع الحكومة السعودية أو اتفاق تلقائي ينص على المعاملة بالمثل. 7- الطائرات التي تغادر المملكة وتعود لأسباب فنية طارئة لخلل في أجهزتها أو لرداءة الأحوال الجوية. 8- الطائرات التي تضطر إلي الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو أسباب قاهرة أو خلل يطرأ عليها أثناء الطيران. 9- طائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين. 10- طائرات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، بشرط ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك. ثانيا: تعفي طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للنوادي والهواة وطائرات السباق الجوي من جميع الأجور ما عدا أجور التسجيل والصلاحية. ثالثا: يعفى من دفع مقابل إصدار التصاريح المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام منسوبو الجهات الآتية: 1- وزارة الدفاع والطيران والجهات التابعة لها وغيرها من موظفي الحكومة العاملين في المطارات الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول صالات وساحات المطار. 2- البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة بشرط المعاملة بالمثل، والمنظمات الدولية.