الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تعريفة الطيران المدني

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 15 من 21
يقوم مجلس الإدارة بتحديد فئات الأجور والإيجارات الواردة في هذا النظام، ومراجعتها وتعديلها متى اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي: 1- أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دوليا وإقليميا. 2- أن تكون فئات الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة ومشغلي الطائرات للهبوط في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها. 3- الأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق بين أوقات الذروة خلال المواسم والأوقات الأخرى، كلما كان ذلك مناسبا.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام