الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تعريفة الطيران المدني

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 17 من 21
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة، لممثلي الهيئة المخولين الحق في الأطلاع على سجلات شركات الطيران ووكلاتها أو المستثمرين بالمطارات، في سبيل التحقق من صحة إيرادات الأجور والإيجارات أو أي وثيقة تتعلق بها. ويجوز لهم ضبط أي من هذه الوثائق أو المستندات إذا اكتشف أنها مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرةالمادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام