المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 18 من 21
أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته لم يرد في شأنها نص، يطبق عليها ما ورد في نظام الطيران المدني والتعليمات الصادرة في شأنه.