المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 20 من 21
يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13 / 7 / 1403 هـ والتعديلات التي طرأت عليه، كما يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام. على أن يستمر العمل بالتعليمات المطبقة حاليا لنظام تعريفة الطيران المدني التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام حتي صدور اللائحة.