المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 21 من 21
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانيين يوما من تاريخ نشره.