المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 5 من 21
يستوفي رسم مغادرة مقداره (50) خمسون ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها.