الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تعريفة الطيران المدني

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 6 من 21
لايسمح لأي طائرة بمغادرة أرض المطار إذا هبطت فيه قبل أن تدفع جميع الأجور التي تستحق عليها، إلا إذا كان للجهة التي تتبعها تلك الطائرة وكيل أو ممثل مسؤول في المملكة ومعتمد من قبل الهيئة يقوم بدفع جميع الأجور المستحقة عليها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام