المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام تعريفة الطيران المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 8 من 21
تستوفي الهيئة الأجور المستحقة عن عمليات النقل الجوي ورحلاتها داخل المملكة ومنها وإليها وفقا لما تحدده اللائحة. وذلك عن الفئات الآتية: 1- الهبوط. 2- الإيواء. 3- الملاحة الجوية للطائرات العابرة والهابطة. 4- انتقال الركاب باستخدام وسائل النقل المختلفة، ويشمل ذلك انتقال الركاب إلى الطائرات أو العكس عن طريق الجسور المعلقة التي تصل بين الصالات وأبواب الطائرات لكل طائرة. 5- خدمات أمنية عن كل طائرة مغادرة من أحد مطارات المملكة، وتستثنى من هذه الأجور الطائرات المواصلة في رحلات دولية وطائرات الشحن. 6- خدمات حراسة، وذلك مقابل حراسة الطائرة عند الطلب. 7- سحب الطائرة في حال طلب المالك سحبها. 8- استخدام السيارات والمعدات الأرضية المخصصة لخدمات الطائرات للسنة الواحدة أو أجزائها.